محمد منير مؤسس
عدد المساهمات : 1898 تاريخ التسجيل : 23/01/2008 العمر : 59
| موضوع: مشروع قانون اساسي 30/5/2010, 21:01 | |
|
مشروع قانون أساسي الرابطة العربية للإبداع
الباب الأول : التأسيس ـ الاسم ـ المدة –– المقر الفصل الأول: طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في ( 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958) المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون رقم 75.00الصادر في 12جمادى الأولى1423 الموافق ل 23يوليو2002 ، تأسست رابطة عربية للابداع الفصل2: تحمل الجمعية اسم : "الرابطة العربية للإبداع " الفصل 3: تؤسس المنظمة لمدة غير محـدودة. الفصل 4: يوجد مقر المنظمة بالعنوان المؤقت التالي: بدار الشباب بوشنتوف ويمكن تغييره بقرار من المكتب التنفيذي للمنظمة. ولها فروع ومكاتب محلية وعربية . الباب الثاني : الأهداف والوسائل الفصل 5: الأهداف • الرابطة إطار مستقل يسعى للتعريف بالإبداع والمبدعين العرب أينما كانوا و أن تكون صوتا للمنابر الإبداعية الافتراضية المنخرطة فيها والدفاع عن حرية الإبداع بجميع أشكاله • دعم المبدعين الشباب والعمل من أجل توفير الشروط الضرورية لممارسة إبداعهم في جو سليم و حصانة قانونية وعملية؛ • دعم حرية الكتابة والتفكير والدفاع عن ضمان حقوق الكتاب والمبدعين والمفكرين والمؤلفين والفنانين والمنابر الإبداعية الورقية والافتراضية • العمل على تنظيم ورشات إبداعية في صفوف تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمة الفصل :6 تسعى الرابطة إلى تحقيق الأهداف المذكورة وغيرها من خلال كل الوسائل المشروعة ومنها: • تنظيم دورات تكوينية وندوات ثقافية و علمية وإشعاعية. ومؤتمرات ومهرجانات إبداعية ثقافية وفنية • إصدار دوريات وبيانات و توصيات وتقارير.ومجلات ومنشورات إبداعية • تنظيم أنشطة على مستوى المحلي والعربي والدولي خدمة للإبداع والمبدعين العرب . • تقوم الرابطة بكل ذلك انفرادا أو بتنسيق مع هيئات وجمعيات ومؤسسات ومنابر أخرى الباب الثالث : العضوية الفصل 7 : اكتساب العضوية تضم الرابطة أعضاء مؤسسين وأعضاء عاملين و أعضاء شرفيين.وأعضاء معنويين . تفتح العضوية في وجه المواطنين العرب أينما كانوا المهتمين بالابداع بجميع أشكاله والمنابر الإبداعية الورقية والافتراضية شريطة الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للرابطة وتأدية واجب الانخراط السنوي و الالتزام بقرارات الرابطة وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها وقراراتها. يتم اكتساب العضوية بناءا على طلب يقدم إلى مكتب الرابطة تحدد مسطرة اكتساب العضوية بأنواعها وفقدانها وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي. الفصل : 8 فقدان العضوية تفقد العضوية: 1- بالوفاة. 2- بقبول الاستقالة. 3- بالإقالة على إثر عدم وفاء العضو بالتزاماته تجاه المنظمة أو لإخلاله بمبادئها وأهدافها. يحدد النظام الداخلي المسطرة الخاصة بالاستقالة وقبولها وبالإقالة و طرق الطعن فيها وآثارها. الفصل 9: حقوق وواجبات العضو للمنخرط في الرابطة الحق المبدئي في الترشيح والتصويت وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ وحق محاسبة المسؤولين تنظيميا من خلال هياكل المنظمة وحق الحصول على مستجداتها. ويجب على المنخرط الامتثال للقانون الأساسي واالنظام الداخلي والالتزام بأهداف المنظمة والتضامن مع فعالياتها والمشاركة في أنشطتها والعمل على توسيع قاعدتها وتحقيق أهدافها. الباب الرابع : أجهزة المنظمة الفصل 10: تسير المنظمة بواسطة الأجهزة التالية: الجمع العام، المجلس الإداري، المكتب التنفيذي، السكرتارية (الكاتبة التنفيذية) الفصل 11: الجمع العام لجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في الرابطة يضم الأعضاء المؤسسين و العاملين والشرفيين المستوفين للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، . ينعقد الجمع العام بشكل عادي كل ثلاث سنوات كما يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من المكتب التنفيذي أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس الإداري، وفق المسطرة المحددة في النظام الداخلي، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين. - صلاحيات الجمع العام • يناقش ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب التنفيذي المنتهية صلاحياته كما يصادق على الرئاسة المؤقتة التي تقوم بتسيير أشغاله. بعد استقالة المجلس الإداري • وضع التوجهات العامة لبرنامج عمل الرابطة • انتخاب اعضاء المجلس الاداري • تعديل القانون الاساسي بالاغلبية المطلقة لاعضاء الجمع العام - يكتمل النصاب القانوني للجمع العام بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المنظمة على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل الجمع العام إلى موعد اخر لا يتعدى شهرين ويعتبر الجمع العام آنذاك قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. الفصل 12: المجلس الإداري المجلس إداري هو أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام ينتخبه الجمع العام يتراوح عدد أعضائه بين61 عضو و77 عضو، يتولى المصادقة على القانون الداخلي ومراقبة ومحاسبة أعمال المكتب التنفيذي للمنظمة والبث في المخالفات التي يرتكبها أعضاؤها، ويبث في تغيبات أعضاء المكتب التنفيذي و يمكن له إقالة أحد أعضاء المكتب بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري، و تعويضه من بين أعضائه و ذلك طبقا لمقتضيات القانون الداخلي يجتمع المجلس الإداري بصفة عادية مرة كل أربعة(4) أشهر، أو بطلب من المكتب التنفيذي، أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الإداري.يترأس اجتماعات المجلس رئيس المنظمة أو من ينوب عنه. تكون اجتماعات المجلس الإداري ، قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا تعذر ذلك تؤجل الاجتماعات لمدة أسبوعين وتكون بعدها قانونية مهما كان عدد الحاضرين. الفصل 13: المكتب التنفيذي ينتخب المكتب التنفيذي للمنظمة من بين اعضاء المجلس الاداري، و يتراوح عدد أعضائه بين 11 و23 عضوا يقوم المكتب التنفيذي بتوزيع المهام بين أعضائه عن طريق التراضي أو بواسطة الاقتراع السري على الشكل التالي: الرئيس(ة)، نائب(ة) الرئيس(ة)، الكاتب(ة) العام، نائب(ة) الكاتب العام، أمين(ة) المال، نائب(ة) أمين المال، المقر(ة) ، نائب(ة) المقرر ، المستشارون - يتولى المكتب التنفيذي إدارة الرابطة ويضع نظامها الداخلي ويعرضه على المجلس الإداري للمصادقة عليه، ويضع برنامج العمل السنوي ويقوم باستخلاص وحفظ أموالها والأمر بالنفقات. - السهر على تنفيذ برامج المنظمة والمقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام - يمثل الرئيس المنظمة وهو الناطق باسمها إزاء السلطات العمومية والقضاء .ويشرف على تنسيق أنشطة أعضاء المكتب التنفيذي، و يرأس اجتماعاته - يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا مرة كل ثلاثة(3) أسابيع على الأقل، حسب المقتضيات الواردة في النظام الداخلي. الفصل 14 : السكرتارية تتولى المهام التنفيذية والقيام بأعمال التواصل والتهييء للاجتماعات الباب الخامس : موارد المنظمة الفصل 15 : • تتكون مداخل وموارد المنظمة من: اشتراكات الأعضاء. • تبرعات وهبات ودعم الأعضاء أنفسهم والمتعاطفين وباقي الجهات و المؤسسات والهيئات طبقا للقانون بما لا يمس باستقلالية المنظمة • يفتح حساب بنكي باسم الرابطة . • يوقع الشيكات والوثائق ذات الصلة المالية الرئيس وأمين المال ويعتبر الرئيس هو الأمر بالصرف وأذا تعذر عليهما أو على أحدهما لسبب من الأسباب يتولى ذلك نائبيهما بعض توقيع محضر بذلك من طرف المكتب . الباب السادس : حل المنظمة الفصل 16: آدا حلت المنظمة ، تحال أموالها على الجهة المشار إليها في قرار الحل. الباب السابع: مقتضيات عامة الفصل 17 : • تنتخب أجهزة المنظمة لمدة ثلاث سنوات. • اعتماد الانتخاب الديمقراطي كقاعدة بالنسبة لجميع المسؤوليات • تحرص الرابطة على تمثيل المرأة في أجهزتها المسيرة الفصل : 18 يمكن إحداث مجموعات عمل محلية ولجان وظيفية ودائمة وفرق عمل تشتغل تحت اشراف المكتب التنفيذي .في حالة حدوث شغور منصب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال لسبب من الأسباب يتم ملؤه تلقائيا من لدن نائبه للمدة المتبقية في ولاية المكتب التنفيذي. الفصل : 19 يفصل النظام الداخلي للرابطة هيكلة الفروع والمجالس والتمثليان العربية وفي شكليات و إجراءات اجتماعات الأجهزة واختصاصاتها التي لم ترد في هذا القانون على ألا يتعارض مع هذا الأخير. الفصل 19: أحكام انتقالية • يعود للأعضاء المؤسسين الإعداد لانعقاد الجمع العام التأسيسي للرابطة. • يعتبر هذا النظام الأساسي ساري المفعول بمجرد مناقشته وتعديله والمصادقة عليه من لدن الجمع العام التأسيسي.
| |
|